دراسة نقدیة فی مهر المرأة عند موت أحد الزوجین قبل المبا شرة

المؤلفون

  • Seyed Hossain Noori

الملخص

اختلف العلماء فی مهر المرأة فیما لو مات أحد الزوجین بعد العقد و قبل المباشرة علی قولین بل ثلاثة: المشهور بینهم أنّها تستحق تمام المهر بینما القول الثانی مال الی ثبوت النصف؛ و المسألة ترجع الی أنّ الموت یجری مجری الدخول او یجری مجری الطلاق فالمشهور علی الاول و الثانی علی الثانی؛ الروایات المثبتة للکل المؤیدة بعمومات الکتاب کقوله تعالی: (آتوهنّ صدقاتهن نحلة)، تدل علی مختار المشهور؛ و مستند القول الثانی هی الروایات المتضافرة الدالة علی التنصیف المخالفة لأهل العامة المشترط فی بعضها استقرار التمام بالوقاع إی إنّ المرأة تملک المهر بالعقد ملکا متزلزلا و یستقر لها التمام بالمباشرة و المفروض أنّه قد مات قبل الدخول فألمسألة کالطلاق قبل المساس و بناء علیه فیؤخذ بروایات التنصیف و تحمل روایات المثبتة للکل علی التقیة فإنّ روایات النصف آبیة عن هذا الحمل دون روایات الکل؛ و هناک قول ثالث و هو قول الشیخ الطوسی و ابن البراج فإنّهما اثبتا الکل بموت الزوج و النصف بموت المرأة جمعا بین الروایات و لکن روایات التسویة تمنع عن الاخذ به؛ و التحقیق أنّ التنصیف هو الاقرب.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2021-09-15

كيفية الاقتباس

Noori, Seyed Hossain. "دراسة نقدیة فی مهر المرأة عند موت أحد الزوجین قبل المبا شرة". مجلة كلية الفقه, م 1, عدد 33, سبتمبر، 2021, https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/fqhj/article/view/8547.