مسؤولية المحجورين في فقه المذهبين - دراسة تطبيقية
DOI:
https://doi.org/10.36317/kaj/2022/v1.i53.13493الكلمات المفتاحية:
يعتبرالملخص
إنّ المحجور في الشرع هو الذي قد منع عن التصرّف في ماله. إنّ الأسباب التي تبرّر المسؤولية المدنية للمحجور في الفقه والقانون الإسلامي وتؤكد علي ضرورة التعويض عنها يتم التعبير عنها في الغالب في شكل قواعد فقهية منها: «قاعدة الضمان، وقاعدة الكبرياء، وقاعدة الضياع والتسبيب، وقاعدة عدم الضرر» ولكن قبل ذلك، يجب تحديد نطاق الحجر وأسبابه. إنّ أسباب الحجر بحسب قول الفقهاء الإمامية هي: الصغر، والسفه، والجنون، والمرض الموت والإفلاس وغير ذلك وهي تختلف قليلاً عن فقه المذاهب الأربعة حيث لا يعتبر أبو حنيفة السفه سبباً من أسباب الحجر والحنابلة بالإضافة إلى الأسباب السابقة يعتبرون الزوجة محجورة تماماً عن امتلاك أكثر من الثلث. ولإزالة الحجر اعتبر الفقهاء الإمامية شرطي النضج والنمو ضروريين، واتفق فقهاء الإمامية وفقهاء السنة على هذه المسألة ولكن الشافعي يعتبر النموّ إصلاحاً للملكية والدين. يهدف هذا البحث إلي دراسة مقارنة لآراء علماء السنة والشيعة حول مسؤولية المحجورين، وقد جمعت المعلومات وتمّ تحليلها بطريقة وصفية تحليلية. وقد استخلصت النتائج أنّ هناك نظرية مشتركة في مسؤولية المحجورين بين المذاهب الخمس (الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والشيعة الجعفرية) بشكل عام وهناك في التفاصيل وبعض الحالات يوجد خلافاً فقط ممّا أدّي إلي الخلاف في الأحكام الدينية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 آزاده أیمن ، عبدالله حبیبی، عبدالباری جوانمرد زاده
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.