الأحكام الثانوية حقيقتها وفلسفة تشريعها
DOI:
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i43.16095الكلمات المفتاحية:
فلسفتها، حقيقة الاحكام الثانوية، الشريعة، الاحكامالملخص
ان حقيقة هذه الاحكام تعود الى الاحكام الأولية، التي شرعها الشارع طبقاً للمصالح والمفاسد الكامنة في موضوعاتها من غير ملاحظة للحالات الاستثنائية الطارئة على المكلف من قبل العسر والحرج والضرر والاضطرار، أما الاحكام الثانوية فهي الاحكام المشرعة بلحاظ الحالات الطارئة على المكلف من قبيل مقتضى الاكراه والعجز والخوف والضرر.. الخ، وطبيعة العناوين الثانوية غير ثابته ووجودها معلق على العنوان الطارئ، فهي اعم من الرخصة لاختصاصها بإباحة الواجب أو شمول الواقعي الثانوي الى تبدل الحكم الى غيره حينما تقتضيه البواعث الثانوية، من اباحه أو وجوب أو رفع حكم وضعي، ففي مثل هذه الحالات فأن الحكم الاولي الذي موضوعة العنوان الاولي يكون منتفياً فيحل محله الحكم الثانوي.
ان الاحكام الثانوية احكام مجعولة للأحكام الاولية، فهي غير مستقلة، وكونها احكام متغيره، والثابت هو الحكم الاولي، لذا فيكون وقوعها في طول الاحكام الاولية لا في عرضها، وفلسفة تشريع هذه الاحكام مبني على المصلحة والمفسدة الطارئة، بخلاف الاحكام الاولية التي تكون فيها المصلحة والمفسدة دائمة وصالحة لكل زمان ومكان. كذلك تشريع هذه الاحكام هو يعود الى الحكمة من التشريع ، لان اساس تشريع كل حكم من الاحكام يعود الى علة الحكم ، ونحن لا ندرك هذه العلة؛ لان علمها عند الله سبحانه وتعالى ، وما نعرفه هو حكمة تشريع هذه الاحكام. فالملاكات الثانوية تكون (امتنانيه) من المولى عز وجل على عبادة لرفع اسباب طروئها كالاضطرار أو العسر والحرج الشديد، والاكراه.. الخ.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة كلية الفقه

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.









