أحكام الوصية في الفقه الإمامي
DOI:
https://doi.org/10.36324/fqhj.vi44.16334الكلمات المفتاحية:
الثلث في الوصية، تمليك العين او المنفعة، الورثة، الوصية,الملخص
إن للوصية أهمية عظيمة، وخيرها موصول لصاحبها بعد مفارقته الدنيا، ولذا كررها ربنا سبحانه في آيات المواريث، مع كل حالة من حالات الميراث. قال سبحانه تعالى: ]من بعد وصية يوصي بها أو دين[. بعد الوصية يستحق الوارث نصيبه من الارث الذي فرضه الله تعالى له في التركة، من بعد أن تُنفذ وصية المورث. انها اخر محطات حياة الانسان, وتعتبر الى الميت بمثابة صدقة جارية اذا كانت وفق الموازين الشرعية.
الوصية ما يوصي او يعهد به به الميت من الارث الى ورثته, وهي كذلك: تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرعا.ووردت لها احكام في الفة الاسلامي سوف نبينها في البحث كلاً في موضعه.
الوصية تارة تكون وصية ملك أو تبرع أو تصرف اخر، اذن تقسم إلى قسمين هما الوصية التمليكية والوصية العهدية. وللوصية التمليكية أركان أربعة: الموصي، الوصي، الموصى به، الموصى إليه أو له، وأما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به) ,ولكل منها شروط وأحكام مفصلة، وأن الوصية تارة تكون وصية ملك أو تبرع أو تصرف اخر، اذن تقسم إلى قسمين هما الوصية التمليكية والوصية العهدية. والأدلة على مشروعية ووجوب الوصية من القرآن الكريم و الأدلة الروائية, ثم توصلنا الى نتائج البحث.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة كلية الفقه

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.









