تحديد ضابطة العمد في تحقق الجريمة العمدية دراسة نقدية
الكلمات المفتاحية:
الركن النفسي للجريمة، ملاك العمد، القصد، الإرادة، الجريمة.الملخص
يشترط في صدق العمد لدي مشهور الفقهاء أحد الأمرين: الأول: أن يكون الجاني ناوياً القيام بنيةٍ إجراميةٍ، والثاني: أن يكون فعله في الغالب مؤدّياً الى وقوع الجريمة وإن لم يكن ناوياً ارتكابها، لكن العرف لايشترط أيّاً من هذين الشرطين في صدق العمد، بل يري مجرد التعرض لفعل إجرامي كافياً لوقوع الجريمة العمدية فإذا أعطى الجاني إمكانية ارتكاب جريمة ثم قام بها واقترفها طواعا ومن تلقاء نفسه فالعمد صادق بحقه؛ استدل المشهور بالاجماع والشهرة والروايات؛ لكن لم يثبت الاجماع ولا الشهرة والروايات المفسرة للعمد ايضا لم تكن في صدد تحديد ضابطة العمد بل هي ناظرة الى تفسير اهل العامة في العمد ولم تبين اي معني مخالفا للمعني العرفي وعليه فالمعني الفقهي للعمد يلائم المعني العرفي، المؤيد بالروايات، الموافق لارتكاز الفقهاء.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية الفقه
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.